فهرس الكتاب

الصفحة 6950 من 7722

كان طلاق فرار عند غير الشافعية كالبائن بينونة صغرى، فيعامل بنقيض مقصوده وتحرم به المطلقة على الزوج تحريمًا مؤقتًا، ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر، ويدخل بها دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

البينونة الكبرى كالصغرى إلا في أمرين:

الأول ـ أن البينونة الكبرى لا محل بعدها بالاتفاق لوقوع طلاق آخر.

الثانية ـ أن المرأة في البينونة الكبرى لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج بزوج آخر غيره.

نصت المادة (118) من هذا القانون على حكم الطلاق الرجعي، وانقلابه بائنًا بانتهاء العدة وهي:

1 -الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

2 -تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. ونص هذا القانون أيضًا على آثار الطلاق البائن، فنصت المادة (119) على ما يلي:

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالًا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

ونصت المادة (120) على الطلاق البائن بينونة كبرى:

الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالًا، ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشرائط المبينة في المادة (36) من هذا القانون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت