فهرس الكتاب

الصفحة 7411 من 7722

وعلى الولد في رأي الجمهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج بزوجة واحدة، وكذا عند المالكية والحنابلة بأكثر من زوجة إن لم يحصل الإعفاف بواحدة؛ لأنه معنى يحتاج إليه، ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة. والراجح عند الحنفية عدم وجوب نفقة زوجة الأب؛ لأن الزوجة من أعظم الملاذ، فلم تجب للأب كالحلواء لاتجب له.

يشتمل على مطالب ثلاثة:

الأول ـ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع.

الثاني ـ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام.

الثالث ـ تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب.

تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام وأبناء الإخوة والعمات والخالات [1] لقوله تعالى: {وآتِ ذا القربى حقه} [الإسراء:26/ 17] وقوله سبحانه: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وبالوالدين إحسانًا، وبذي القربى} [النساء:36/ 4] وقوله صلّى الله عليه وسلم: «يد المعطي العليا، وابدأ

(1) فتح القدير: 350/ 3، الدر المختار ورد المحتار: 937/ 2 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص221 - 223، المهذب: 166/ 2، المغني: 585/ 7 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت