فهرس الكتاب

الصفحة 6572 من 7722

وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع: وهي الزواج اللازم، وغير اللازم، والفاسد أو الباطل. وأما الزواج المكروه فهو بالاتفاق من أنواع الزواج الصحيح اللازم. والمقصود بالزواج اللازم: هو الذي استوفى أركانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه.

والزواج غير اللازم: هو ما استوفى أركانه وشروط صحته ونفاذه وفقد شرطًا من شروط اللزوم.

والزواج الموقوف: هو الذي استكمل أركانه وشروط صحته، وفقد شرطًا من شروط النفاذ.

والزواج الباطل عند الجمهور: هو ما فقد ركنًا من أركانه أو شرطًا من شروط صحته. وأما عند الحنفية: فهو ما فقد ركنًامن أركانه أوشرطًا من شروط انعقاده.

والزواج الفاسد عند الحنفية: هو ما استوفى أركانه وشروط انعقاده وتخلف فيه شرط من شروط الصحة.

ولا فرق عند الجمهور بين الفاسد والباطل.

والمقصود بحكم الزواج هنا: الأثر المترتب على العقد، تبعًا لاستيفاء أركانه وشرائطه الشرعية وعدم استيفائه، وأبين هنا حكم كل نوع من أنواع الزواج السابقة.

نص قانون الأحوال الشخصية السوري على أنواع الزواج وحكم كل نوع منها. ففي المادة (47) نص على الزواج الصحيح: «إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده، كان صحيحًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت