فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
وفي الآية:75من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم} .
وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها مايلي:
1ً - حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» [1] .
2ً - وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» [2] .
وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» [3] .
3ً - حديث عبادة بن الصامت: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» [4] .
4ً - حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» [5] فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.
5ً - حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: «من ترك مالًا فلورثته،
(1) متفق عليه (نيل الأوطار: 55/ 6) .
(2) رواه الجماعة إلا النسائي (نيل الأوطار: 73/ 6) .
(3) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (المرجع والمكان السابق) .
(4) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (نيل الأوطار: 59/ 6) .
(5) رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (نيل الأوطار: 58/ 6) .