فهرس الكتاب

الصفحة 4885 من 7722

أـ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة: بأن كان أحدهم شريكًا في المبيع، والآخر شريكًا في حق الارتفاق، والآخر جارًا ملاصقًا، فيقدم الشريك في المبيع أولًا، ثم الشريك في حق المبيع (حق الارتفاق) ، ثم الجار (م 1009) مجلة.

والمشارك في حائط الدار في حكم المشارك في الدار نفسها. وأما صاحب الأخشاب الممتدة على حائط جاره، فيعد جارًا ملاصقًا، لا شريكًا (م 1012) مجلة.

وكل من صاحب الطابق الأعلى والأسفل: جار ملاصق (م 1011) مجلة. وحق الشرب مقدم على حق الطريق (م 1016) مجلة. وإذا باع صاحب حق الشرب أو الطريق الخاص أرضه فقط، دون حق الارتفاق، فليس للشركاء في الارتفاق شفعة (م 1015) مجلة.

وإذا اجتمع صنفان من الشركاء يقدم الأخص على الأعم، فالمشترك في شرب من جدول من الشرب أولى من المشترك في الشرب (م 1014) .

ب ـ وإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة، كالشركاء في المبيع، قسم العقار المشفوع فيه بين الطالبين جميعًا، بالتساوي بحسب عدد الرؤوس، لا بمقدار الملك أو السهام، عند الحنفية [1] والظاهرية [2] ، لاستوائهم في سبب استحقاق الشفعة، وهو الاتصال بالشركة أو الجوار، أي لأنهم متساوون في أصل الملك.

(1) البدائع: 6/ 5، تبيين الحقائق: 241/ 5، الكتاب مع اللباب: 116/ 2، الدر المختار: 154/ 5، تكملة الفتح: 414/ 7، م 1013 مجلة.

(2) المحلى: 120/ 9، م 1609.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت