فهرس الكتاب

الصفحة 4640 من 7722

4)- ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن، فهوأحق بما ينال منه دون أن يملكه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو له» رواه أبو داود.

والخلاصة: أن المعادن الظاهرة للدولة في ظاهر المذهب عند الشافعية والحنابلة. وأما المعادن الباطنة فلا يملكها مكتشفها، وتكون للدولة أيضًا. فإن ظهرت المعادن في أرض أحياها شخص، فيملك المحيي المعدن الباطن عند الشافعية. ويملك عند الحنابلة فقط المعدن الجامد دون السائل.

5)- أما الواجب في المعدن: فهو ربع العشر، إن كان ذهبًا أو فضة فقط عند الشافعية، وكذلك إن كان من غيرهما وبلغت قيمته نصابًا عند الحنابلة.

6)- وأما الكنز: وهو دفين الجاهلية، فيجب فيه الخمس في بيت المال، والباقي إن وجد بأرض مملوكة، فهو عند الشافعية والحنابلة لمالك الأرض بيمينه إن ادعاه، وإلا فهو لمن ملك منه أي لمن سبقه من المالكين. أما إن وجد في موات أو ملك أحياه، فهو لواجده.

وإن كان الكنز إسلاميًا، وعلم مالكه، فهو له، وإلا فهو لقطة. وكذلك إن جهل كونه إسلاميًا أم جاهليًا، هو لمالكه إن عرف، وإلا فهو لقطة. وهذا باتفاق الشافعية والحنابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت