بأن يقول الولي: زوجتك إياها أو أنكحتك. وقال الحنابلة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح، سواء أكان بلفظ الماضي: تزوجت، أم بلفظ الطلب: زوجني.
ثالثًا ـ انعقاد الزواج بعاقد واحد: قال الحنفية [1] : ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة، أم طارئة كولاية الوكالة:
1ً - بأن كان العاقد وليًا من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير.
2ً - أو كان أصيلًا ووليًا كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه.
3ً - أو كان وكيلًا من الجانبين.
4ً - أو كان رسولًا من الجانبين.
5ً - أو كان أصيلًا من جانب، ووكيلًا من جانب آخر، كأن توكل امرأة رجلًا ليزوجها من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه.
وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى ـ حالة الولي من الجانبين ـ كالجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه [2] .
وأجاز المالكية [3] لابن العم ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه.
(1) البدائع: 231/ 2، 233.
(2) ولا يزوج ابن العم نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي (مغني المحتاج: 163/ 3) .
(3) القوانين الفقهية: ص 200، الشرح الكبير: 233/ 2.