فهرس الكتاب

الصفحة 6744 من 7722

طَوْلًا [النساء:225/ 4] وقوله سبحانه: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا} [النور:33/ 24] نظم بعضهم ثمانية منها في بيت:

صداق، ومهر، نحلة، وفريضة

وحكمه: أنه واجب على الرجل دون المرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين؛ إذ الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عَقْر (حد) أو عُقْر (مهر) ، احترامًا لإنسانية المرأة:

الأول ـ مجرد العقد الصحيح: وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أو بالموت، أو بالخلوة عند الحنفية والحنابلة.

الثاني ـ الدخول الحقيقي: كما في حالة الوطء بشبهة، أو في الزواج الفاسد. ولا يسقط حينئذ إلا بالأداء أو بالإبراء.

ونص القانون السوري (م 53) على أنه: يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أم نفي أصلًا.

وأدلة وجوب المهر: ما يأتي [1] :

1 ً - القرآن: قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء:4/ 4] أي عطية من الله مبتدأة أو هدية. والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولىاء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه، ويسمونه نحلة، وهو دليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة، والرغبة في الاقتران.

وقال سبحانه: {فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء:

(1) المغني: 679/ 6، المهذب: 55/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت