فإن ظن واحد باجتهاده طهارة إناء غيره، جاز له الاقتداء به قطعًا.
أما اختلاف المذاهب في الفروع: فلو اقتدى شافعي بحنفي مسَّ فرجه، أو افتصد، فالأصح الصحة في الفصد، دون المس، اعتبارًا باعتقاد المقتدي لأنه محدث عنده بالمس، دون الفصد.
2ً - ألا يعتقد وجوب قضاء الصلاة: كمقيم تيمم، لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده.
3ً - ألا يكون مأمومًا، فلا تصح قدوة بمقتد في حال قدوته؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه، ومن شأن الإمام الاستقلال، وأن يتحمل هو سهو غيره، فلا يجتمعان، وهذا إجماع.
4ً - ألا يكون مشكوكًا في كونه إمامًا أو مأمومًا: فإن شك لم يصح اقتداؤه به.
5ً - ألا يكون أميًا: وهو من لا يحسن حرفًا من الفاتحة، أو يخل بتشديدة منها، إلا إذا اقتدى به مثله.
6ً - ألا يقتدي الرجل بالمرأة. فلو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأمومًا أو أميًا، أعادها، إلا إن بان محدثًا أو جنبًا أو عليه نجاسة خفية، أو قائمًا بركعة زائدة فاقتدى به، فلا إعادة عليه.
ولو نسي حدث إمامه، ثم تذكره، أعاد.
ثانيًا ـ نية مفارقة الإمام وقطع القدوة: عرفنا سابقًا أنه عند الشافعية: تنقطع القدوة بمجرد خروج الإمام من صلاته، بحدث أو غيره.