فهرس الكتاب

الصفحة 7309 من 7722

البلوغ فتحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. وبلوغ الصغيرة إما بتسع سنين أو بإحدى عشرة سنة.

والسبب في اختلاف الغلام والفتاة: هو أن القياس أو الأصل أن تتوقت الحضانة بالبلوغ فيهما جميعًا، لكن ترك القياس أو الأصل في الغلام بإجماع الصحابة؛ لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشبّ عاصم، أو تتزوج أمه. فبقي الحكم في الفتاة على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استنغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم، والأب على ذلك أقدر وأقوم. والفتاة أحوج إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت، والأم أقدر على ذلك بعدما تبلغ أو تحيض، فإذا بلغت احتاجت إلى الحماية والصيانة والحفظ عمن يطمع بها، والرجال على ما ذكر أقدر.

وقال المالكية [1] : تستمر الحضانة في الغلام إلى البلوغ، على المشهور، ولو مجنونًا أو مريضًا، وفي الأنثى إلى الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة. وهذا في الأم المطلقة أو من مات زوجها. وأما من في عصمة زوجها فهي حق للزوجين جميعًا.

ولا يخير الولد في رأي الحنفية والمالكية؛ لأنه لا قول له، ولا يعرف حظه، وقد يختار من يلعب عنده.

وقال الشافعية [2] : إن افترق الزوجان ولهما ولد مميز [3] ذكر أو أنثى، وله

(1) الشرح الصغير: 755/ 2 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 224 وما بعدها.

(2) المهذب: 171/ 2، مغني المحتاج: 456/ 3.

(3) سن التمييز غالبًا سبع سنين أو ثمان تقريبًا، وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، والحكم مداره عليه لا على السن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت