فهرس الكتاب

الصفحة 4821 من 7722

الواجب بالإتلافات المالية هو الواجب بالغصب: وهو ضمان المثل إن كان المتلف مثليًا، وضمان القيمة يوم الإتلاف فيما لا مثل له؛ لأن ضمان الإتلاف ضمان اعتداء، والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل. فعند الإمكان يجب العمل بالمثل المطلق (وهو المثل صورة ومعنى) ، وعند التعذر يجب المثل معنى، وهو القيمة، كما في الغصب [1] .

(1) البدائع: 168/ 7، القوانين الفقهية: ص 332، مغني المحتاج: 284/ 2، غاية المنتهى: 246/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت