وروي عن الإمام مالك أن للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال الموكل واليتيم، إذا لم يحابيا أنفسهما [1] .
أجاز جمهور الحنفية ما عدا زفر للشخص الواحد أن يتولى طرفي عقد الزواج بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور [2] .
1 -إذا كان الشخص وليًا من الجانبين: كأن يزوج الجد بنت ابنه الصغيرة لابن ابنه الصغير.
2 -إذا كان وكيلًا من الجانبين: كأن يقول: زوجت موكلي فلانًا موكلتي فلانة.
3 -إذا كان أصيلًا من جانب ووليًا من جانب آخر، كأن يتزوج ابن عم بنت عمه الصغيرة التي تحت ولايته، فيقول أمام الشهود: تزوجت بنت عمي فلانة.
4 -إذا كان أصيلًا من جانب ووكيلًا من جانب آخر، كما لو وكلت امرأة رجلًا ليزوجها من نفسه.
5 -إذا كان وليًا من جانب ووكيلًا من جانب، مثل زوجت بنتي من موكلي. والسبب في مشروعية انعقاد الزواج في هذه الأحوال أن العاقد ليس إلا سفيرًا عن الأصيل ومعبرًا عنه، فلا يتحمل شيئًا من التزامات العقد، والواحد يصلح أن يكون معبرًا عن اثنين بصفتين مختلفتين.
(1) القوانين الفقهية: ص 328.
(2) البدائع: 231/ 2، 137/ 5.