فهرس الكتاب

الصفحة 7263 من 7722

لكم فآتوهن أجورهن [الطلاق:6/ 65] فهي واردة في المطلَّقات، ولأنه لا نفقة للأم بعد الزوجية وفي عدة الوفاة.

3 -تستحق الأم الأجرة على الرضاع في عدة الطلاق البائن في الأصح عند بعض الحنفية، لأنها كالأجنبية، وكذا عند المالكية، لقوله تعالى: فإن أرضعن

لكم، فآتوهن أجورهن [الطلاق:6/ 65] فقد أوجب تعالى للمطلقات بائنًا الأجرة على الرضاع، حتى لو كانت حاملًا ولها النفقة؛ لأن كلًا من النفقة وأجرة الرضاع وجب بدليل خاص به، فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر. وهذا هو المقرر في القانون السوري كما سأبين.

وذكر بعض الحنفية أن المفتى به عدم الفرق بين عدة الرجعي والبائن، فلا تستحق الأم أجرة الرضاع في الحالتين لوجوب النفقة لها مطلقًا، وهذا هو المعمول به في محاكم مصر.

والحاصل: أن المدار في استحقاق الأم أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على وجوب الرضاع وعدم وجوبه عليها في رأي المالكية، وعلى وجوب النفقة للأم وعدم وجوبها لها في رأي الحنفية.

ثانيًا ـ مدة الاستحقاق: اتفق الفقهاء على أن مدة استحقاق الأجرة على الرضاع هي سنتان فقط، فمتى أتم الطفل حولين كاملين، لم يكن للمرضع الأم الحق في المطالبة بأجرة الرضاع [1] ، لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة:233/ 2] د لت الآية على أن الأب يلزم بنفقة الرضاع في مدة سنتين فقط.

ثالثًا ـ بدء الاستحقاق: تستحق المرضع غير الأم المسماة ظئرًا وكذا الأم بعد انتهاء الزوجية الأجرة على الرضاع من تاريخ العقد؛ لأنها مستأجرة للرضاع، فلا تستحق الأجرة إلا من يوم العقد.

(1) حاشية ابن عابدين: 931/ 2، أحكام القرآن للجصاص: 404/ 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت