فهرس الكتاب

الصفحة 3096 من 7722

بايعت فقل: لا خلابة [1] ، ولي الخيار ثلاثة أيام» فهذا الخيار شرع استثناء لدفع الغبن عن الناس، فيقتصر فيه على مورد النص، والنص جعل المدة ثلاثة أيام، فلا يزاد عليها، ولأن الحاجة تتحقق بالثلاث غالبًا.

فلو زاد عليها فسد العقد عند أبي حنيفة وزفر، ويعود صحيحًا عند أبي حنيفة إذا ارتفع سبب الفساد بإجازة العقد في مدة الأيام الثلاثة، وعند زفر: الفاسد من العقود لا يعود صحيحًا بحال. ويبطل العقد عند الشافعي.

2 -وقال الصاحبان والحنابلة [2] : تكون مدة الخيار بحسب اتفاق العاقدين، ولو كانت أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن الخيار شرع للتروي والمشورة، وقد لا تكفي الأيام الثلاثة. والتحديد المذكور في حديث حبان كان كافيًا بالنسبة له بتقدير الرسول صلّى الله عليه وسلم. وما يكون كافيًا لشخص قد لا يكفي لغيره، فلا يكون هذا التحديد ما نعًا من الزيادة على المدة المذكورة.

3 -وقال المالكية [3] : يجوز الخيار بقدر ما تدعو إليه الحاجة، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، فالفاكهة لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم، والثياب والدواب: ثلاثة أيام، والأرض البعيدة: أكثر من ثلاثة أيام، والدار ونحوها: شهر؛ لأن المفهوم من الخيار هواختبار المبيع، وإمكان الاختبار يختلف بحسب المبيعات، تحقيقًا لحاجة العقد.

(1) أي لا خديعة ولا غبن أي لا يحل لك خديعتي ولا تلزمني خديعتك، والحديث رواه الحاكم والبيهقي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن ابن عمر (سبل السلام: 35/ 3، نيل الأوطار: 182/ 5) .

(2) المبسوط: 41/ 13، فتح القدير: 111/ 5، البدائع: 174/ 5، المغني:585/ 3، غاية المنتهى: 30/ 2.

(3) بداية المجتهد: 207/ 2، الشرح الكبير مع الدسوقي: 91/ 3، 95، القوانين الفقهية: ص273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت