فهرس الكتاب

الصفحة 5762 من 7722

أما الحنفية: فغرته عندهم مثل غرة الجنين المسلم؛ لأن دية الكافر كدية المسلم عندهم، وكذلك غرته مثل غرة المسلم عند الحنابلة [1] ؛ لأن الجنين مسلم تبعًا لدار الإسلام، فتقدر الذمية مسلمة.

وعند المالكية [2] : غرة الجنين من الذمية تساوي عشر دية الأم.

والأصح عند الشافعية [3] : غرة جنين اليهودي أو النصراني كثلث غرة المسلم، بناء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب.

(1) كشاف القناع: 23/ 6، المغني: 800/ 7.

(2) الشرح الكبير: 268/ 4 وما بعدها.

(3) مغني المحتاج: 106/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت