أما الحنفية: فغرته عندهم مثل غرة الجنين المسلم؛ لأن دية الكافر كدية المسلم عندهم، وكذلك غرته مثل غرة المسلم عند الحنابلة [1] ؛ لأن الجنين مسلم تبعًا لدار الإسلام، فتقدر الذمية مسلمة.
وعند المالكية [2] : غرة الجنين من الذمية تساوي عشر دية الأم.
والأصح عند الشافعية [3] : غرة جنين اليهودي أو النصراني كثلث غرة المسلم، بناء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب.
(1) كشاف القناع: 23/ 6، المغني: 800/ 7.
(2) الشرح الكبير: 268/ 4 وما بعدها.
(3) مغني المحتاج: 106/ 4.