فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 7722

أما المفطرات فهي خمسة:

1 -الجماع الذي يوجب الغسل.

2 -إخراج المني أو المذي بالتقبيل أو المباشرة أو النظر أو الفكر المستديمين.

3 -الاستقاءة (تعمد القيء) سواء ملأ الفم أم لا، بخلاف ما إذا غلبه القيء إلا إذا رجع شيء منه ولو غلبة، فيفسد صومه.

4 -وصول مائع إلى الحلق من فم أو أنف أو أذن، عمدًا أو سهوًا أو خطأ أو غلبة كماء المضمضة أو السواك، وفي حكم المائع: البخور وبخار القِدْر إذا استنشقهما، فوصلا إلى حلقه، والدخان المعروف، والاكتحال نهارًا ودهن الشعر نهارًا إذا وجد طعمهما في الحلق، فإن تحقق عدم وصول الكحل والدهن للحلق فلاشيء عليه، كأن حدث ذلك ليلًا.

5 -وصول أي شيء إلى المعدة، سواء أكان مائعًا أم غيره من فم أو أنف أو أذن أو عين أو مسام رأس، إذا كان وصوله عمدًا أو خطأ أوسهوًا أو غلبة. أما الحقنة في الإحليل (وهو ثقبة الذكر) فلا تفسد الصوم، وكذا نبش الأذن بنحو عود لا شيء فيه، ولا يضر ابتلاع ما بين الأسنان من طعام ولو عمدًا فلا يفطر.

وهكذا: كل ما وصل للمعدة من منفذ عال سواء أكان مائعًا أم غير مائع موجب للقضاء، سواء أكان ذلك المنفذ واسعًا أم ضيقًا، بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل، فإنه يشترط كونه واسعًا كالدبر وقبل المرأة والثقبة. لا كإحليل رجل وجائفة: وهي الخرق الصغير جدًا الواصل للبطن، وصل للمعدة أو لا، ويشترط كونه مائعًا لا جامدًا، فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقًا، سواء أكان المنفذ عاليًا أم من الأسفل، ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت