ب ـ ومن قدر على القيام في الفرض، ولكن خاف به ضررًا كالضرر المبيح للتيمم (وهو خوف حدوث مرض من نزلة أو إغماء أو زيادته لمتصف به، أو تأخر برء) ، أو خاف بالقيام خروج حدث كريح، استند ندبًا لحائط أو على قضيب أو لحبل معلَّق بسقف البيت يمسكه عند قيامه، أو على شخص غير جنب أوحائض. فإن استند على جنب أو حائض أعاد بوقت ضروري.
وإن صلى جالسًا مستقلًا عن غيره، مع القدرة على القيام مستندًا، صحت صلاته.
جـ ـ وإن تعذر القيام بحالتيه (مستقلًا أو مستندًا) ، جلس وجوبًا إن قدر، وإن لم يقدر جلس مستندًا.
وتربع ندبًا للجلوس البديل عن القيام: وهو حالة تكبيرة الإحرام، والقراءة والركوع، ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد.
د ـ وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه (مستقلًا أو مستندًا) ، صلى على شق أيمن ندبًا، فأيسر إن عجز عن الأيمن، ثم مستلقيًا على ظهر ورجلاه للقبلة، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة.
والشخص القادر على القيام فقط، دون الركوع والسجود والجلوس، أومأ للركوع والسجود قائمًا.
والقادر على القيام مع الجلوس، أومأ للركوع من القيام، وأومأ للسجود من الجلوس، فإن خالف فيهما، بطلت صلاته.
وإذا أومأ للسجود من قيام أوجلوس، حَسَر (رفع) عمامته عن جبهته وجوبًا، بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض، أو بما اتصل بها من فرش ونحوه.