فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 7722

الدابة، ولو كان بمَحْمِل (وهو ما يركب فيه من مِحَفَّة [1] أو هَوْدَج ونحوهما مما يجلس فيه) ويصلي فيه متربعًا.

والراكب يصلي بالإيماء، فيومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يتكلم ولا يلتفت، ولا يشترط طهارة الأرض.

واشترطوا لجواز التنفل صوب السفر شروطًا:

1ً - أن يكون السفر طويلًا سفر قصر (98 كم) ومشروعًا، فلا يتنفل العاصي بسفره.

2ً - وأن يكون راكبًا لا ماشيًا ولا جالسًا. أما الراكب في السفينة فيصلي إلى القبلة، فإن دارت السفينة استدار.

3ً - وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أوبعير، لا سفينة أو راجل.

4ً- وأن يكون ركوبه لها على الوجه المعتاد، لا مقلوبًا، أو جاعلًا رجليه معًا لجنب واحد.

ولا تصح صلاة فرض على ظهر الدابة، وإن كان المصلي مستقبلًا القبلة إلا في أحوال أربع هي:

أولها ـ حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن، ولا يعيد الملتحم.

(1) المحفة: مركب من مراكب النساء كالهَوْدَج، إلا أنها لاتُقبَّب كما تقبب الهوادج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت