فهرس الكتاب

الصفحة 7331 من 7722

ونصت المادة (191) على ما يلي كما هو المقرر في القانون المصري:

1 -على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يومًا من انتهائها الأموال التي في عهدته، ويقدم عنها حسابًا مؤيدًا بالمستندات إلى من يخلفه، أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد، أو إلى ورثته إن توفي. وعليه أيضًا أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة، وإلى الناظر إن وجد.

2 -إذا توفي الوصي أو حجر عليه أوفقد، فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.

3 -يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر، إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت