فهرس الكتاب

الصفحة 7312 من 7722

فيضمه الأب إليه، لدفع فتنة أو عار، ولتأديبه إذا وقع منه شيء. ولا يلزم الأب بالنفقة على الولد بعد البلوغ إلا أن يتبرع. فإن بلغ معتوهًا، كان عند الأم، سواء أكان ابنًا أم بنتًا.

وأما الفتاة: فيضمها الأب أو الجد إذا كانت بكرًا، وكذا إذا كانت ثيبًا يخشى عليه الفتنة. فإن كان لا يخشى عليها، وكانت ذا خلق مستقيم وعقل سليم، وصارت مسنة بلغت سن الأربعين، فلها أن تنفرد بالسكنى حيث شاءت. ولا يلزم الأب بالإنفاق على الفتاة إذا رفضت السكنى معه أو متابعته بغير حق [1] .

والخلاصة: إذا بلغ الولد أو البنت بكرًا أو ثيبًا، وكانا غير مأمونين، فلا خيار لهم بالانفراد بالسكنى، بل يضمهم الأب إليه.

(1) الدر المختار ورد المحتار: 882/ 2 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت