فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 7722

انجر معه. بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره، فإنها كالدار، تصح الصلاة بحبل متصل بها.

وتصح صلاته عند الحنفية كالحالة السابقة في حالة إمساك الكلب بناء على الراجح عندهم أنه ليس بنجس العين، بل هو طاهر الظاهر، كغيره من الحيوانات سوى الخنزير، فلا ينجس إلا بالموت. وذلك إذا لم يسل من الكلب ما يمنع الصلاة [1] .

ز ـ حمل بيضة صار مُحُّها [2] دمًا: لو صلى المصلي حاملًا بيضة مَذِرة (فاسدة) صار محها دمًا، جاز عند الحنفية، كمسألة الكلب، لأن الدم في معدن البيض، والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة، بخلاف ما لو حمل قارورة فيها بول، فلا تجوز صلاته؛ لأنه في غير معدنه.

ولا تصح صلاته في الحالتين عند الشافعية في أصح الوجهين في البيضة، وفي الصحيح في القارورة؛ لأنه يكون حاملًا نجاسة [3]

ح ـ حمل صبي صغير في الصلاة: لو حمل المصلي صبيًا صغيرًا عليه نجس: تبطل صلاته عند الحنفية إن لم يستمسك بنفسه؛ لأنه يعد حاملًا للنجاسة، ويشترط عندهم طهارة ما يعد حاملًا له أي باستثناء ما يكون في الجوف كمسألة الكلب والبيضة السابقة. وتصح صلاته إن كان الصغير يستمسك بنفسه؛ لأنه لا يعد حاملًا للنجاسة.

(1) الدر المختار رد المحتار: 374/ 1، مغني المحتاج، والمهذب: المكان السابق، المجموع:155/ 3 ومابعدها.

(2) المح: خالص كل شيء. والمراد هنا صفرة البيض أو كل ما في البيض.

(3) رد المحتار، المكان السابق، المهذب: المكان السابق، المجموع:157/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت