فهرس الكتاب

الصفحة 6851 من 7722

أما إن كان الإباء من الزوج، فتكون الفرقة طلاقًا في قول أبي حنيفة ومحمد، وفسخًا في قول أبي يوسف.

2ً - ردة أحد الزوجين.

3ً - تباين الدارين حقيقة وحكمًا: بأن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، وترك الآخر كافرًا في دار الحرب قياسًا على الردة لعدم التمكين من الانتفاع عادة. أما إن خرج أحدهما مستأمنًا وبقي الآخر كافرًا في دار الحرب فلا تقع الفرقة. وقال غير الحنفية: لا تقع الفرقة باختلاف الدارين.

4ً - خيار بلوغ الصغير أو الصغيرة. هذه الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي. فإن كانت الفرقة بسبب اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاء والخنوثة، فهي فرقة بطلاق من طريق القاضي.

5ً - خيار العتق: بأن تعتق الأمة ويبقى زوجها عبدًا، فلها الخيار بالبقاء أو إنهاء الزواج، وتثبت الفرقة بنفس الاختيار؛ لأن الفرقة وقعت بسبب وجد منها وهو اختيارها نفسها، واختيارها نفسها لا يجوز أن يكون طلاقًا؛ لأنها لا تملك الطلاق، إلا إذا مُلِّكت كالمخيَّرة.

6ً - التفريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهر: تكون الفرقة فسخًا؛ لأنها فرقة حصلت لا من جهة الزوج، فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقًا؛ لأنه ليس لغير الزوج ولاية الطلاق، فيجعل فسخًا، ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي كالفسخ بخيار البلوغ.

وما عداها من أنواع الفرق التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه يكون طلاقًا، ومنه المخالعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت