فهرس الكتاب

الصفحة 6545 من 7722

الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة ولو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان، كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد، ويحدان معًا حد الزنا جلدًا أو رجمًا إن حدث وطء وأقرَّا به، أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا، ولا يعذران بجهل.

ولكن لا يجب الحد عليهما إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دُفّ أو وليمة، أو بشاهد واحد غير الولي، أو بشاهدين فاسقين ونحو ذلك للشبهة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات» [1] .

وقال الحنابلة: لا يبطل العقد بتواص بكتمانه، فلو كتمه ولي وشهود وزوجان، صح وكره [2] .

وهناك قول شاذ لابن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم: لا تشترط الشهادة في الزواج ولا تلزم؛ لأن الآيات الواردة في شأن الزواج لا تشترط الإشهاد، مثل {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:3/ 4] {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور:32/ 24] فيعمل بها على إطلاقها، والأحاديث الواردة لا تصلح مقيدة.

وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية [3] ، فإنهم قالوا: يستحب الإعلان والإظهار في النكاح الدائم والإشهاد، وليس الإشهاد شرطًا في صحة العقد عند علمائنا أجمع.

(1) رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس، ورواه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا، ورواه مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفًا (الجامع الصغير) ..

(2) غاية المنتهى: 27/ 3.

(3) المختصر النافع في فقه الإمامية: ص 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت