فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 7722

3 -المندوب أو السنة: هو ماطلب الشرع فعله من المكلف طلبًا غير لازم، أو مايحمد فاعله، ولا يذم تاركه، مثل توثيق الدين بالكتابة (سند أو غيره) ، وحكمه: أنه يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، وقد يستحق اللوم والعتاب من الرسول صلّى الله عليه وسلم.

-ويسمى المندوب عند غير الحنفية سنة ونافلة ومستحبًا وتطوعًا ومرغبًا فيه، وإحسانًا وحسنًا. وقسم الحنفية المندوب: إلى مندوب مؤكد، كصلاة الجماعة، ومندوب مشروع، كصيام يومي الاثنين والخميس، ومندوب زائد كالاقتداء بأكل الرسول وشربه ومشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك.

-واختار صاحب الدر المختار وابن عابدين رأي الجمهور، فقالا: لافرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع، وتركه خلاف الأولى، وقد يلزم من تركه ثبوت الكراهة [1] .

4 -الحرام: هو ماطلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام. وقال الحنفية: هو ماثبت طلب تركه بدليل قطعي لاشبهة فيه، مثل تحريم القتل وشرب الخمر والزنا والسرقة. وحكمه: وجوب اجتنابه، وعقوبة فاعله. ويسمى الحرام أيضًا معصية، وذنبًا، وقبيحًا، ومزجورًا عنه، ومتوعدًا عليه أي من الشرع. ويكفر منكر الحرام.

5 -المكروه تحريمًا: وهو عند الحنفية: ماطلب تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني، كأخبار الآحاد، كالبيع على بيع الغير، والخطبة على الخطبة، ولبس الحرير والذهب للرجال. وحكمه: الثواب على تركه، والعقاب على فعله.

(1) حاشية ابن عابدين: 115/ 1. وإذا أطلق المكروه عند الحنفية يراد به المكروه تحريمًا. والمكروه التحريمي عندهم إلى الحرام أقرب، ولكن لايكفر منكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت