فهرس الكتاب

الصفحة 5191 من 7722

ب ـ لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية.

ج ـ في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن.

د ـ لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه (كالمساجين) أو الإغراء المادي (كالمساكين) . ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.

ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء

ويوصي مجلس المجمع:

الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على دورات المجمع القادمة:

ـ العلاج بالمحرمات وبالنجس، وضوابط استعمال الأدوية.

ـ العلاج التجميلي.

ـ ضمان الطبيب.

ـ معالجة الرجل للمرأة، وعكسه، ومعالجة غير المسلمين للمسلمين.

ـ العلاج بالرقى (العلاج الروحي) .

ـ أخلاقيات الطبيب (مع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر) .

ـ التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت