ب ـ لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية.
ج ـ في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن.
د ـ لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه (كالمساجين) أو الإغراء المادي (كالمساكين) . ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء
ويوصي مجلس المجمع:
الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على دورات المجمع القادمة:
ـ العلاج بالمحرمات وبالنجس، وضوابط استعمال الأدوية.
ـ العلاج التجميلي.
ـ ضمان الطبيب.
ـ معالجة الرجل للمرأة، وعكسه، ومعالجة غير المسلمين للمسلمين.
ـ العلاج بالرقى (العلاج الروحي) .
ـ أخلاقيات الطبيب (مع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر) .
ـ التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه.
والله أعلم