فهرس الكتاب

الصفحة 4744 من 7722

1 -أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة، لأنه لو كان غير عدل، خائنًا أو جاهلًا بأمور القسمة يخاف منه الجور في القسمة لا يجوز.

2 -أن يكون معينًا من القاضي، لأن قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب، ولأنه أجمع لشرائط الأمانة.

3 -المبالغة في تعديل الأنصباء، والتسوية بين السهام، بأقصى الإمكان لئلا يدخل القصور في سهم.

وينبغي ألا يدع القاسم حقًا بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل والشِّرب إلا إذا لم يمكن.

وينبغي ألا يضم القاسم نصيب بعض الشركاء إلى بعض، إلا إذا رضوا بالضم، لأنه يحتاج إلى القسمة ثانيًا.

4 -أن يقرع بين الشركاء بعد الفراغ من القسمة، تطييبًا للنفوس ولورود السنة بها [1] ، ولأن القرعة أنفى للتهمة.

واشترط الشافعية والحنابلة في القاسم المعين من قبل القاضي سبعة شروط وهي [2] :

الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والعدالة، وعلم المساحة والحساب؛ لأن علمهما آلة القسمة. وأضاف الشافعية اشتراط السمع والبصر

(1) روى أحمد والشيخان عن عائشة: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه» (نيل الأوطار: 217/ 6) .

(2) بجيرمي الخطيب: 338/ 4 وما بعدها، حاشية الباجوري: 351/ 2، كشاف القناع: 372/ 6، المغني: 126/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت