فهرس الكتاب

الصفحة 4715 من 7722

2 -أن تتفق أصناف الشجر، أو تتقارب، في مدة إطعامها (إثمارها) فإن اختلفت اختلافًا بينًا، لم يجز.

3 -ألا يكون أجلها إلى سنين كثيرة، فإن حدد لها أجل إلى ما فوق الإطعام (إنتاج الثمرة) ، لم يجز، وإن كان دون الإطعام، جاز، وإن كان إلى الإطعام، فقولان.

4 -أن يكون للعامل حظه من الأرض والشجر، فإن كان له حظه من أحدهما خاصة، لم يجز، إلا إن جعل له مع الشجر مواضعها على الأرض، دون سائر الأرض.

5 -ألا تكون المغارسة في أرض محبسة (موقوفة) لأن المغارسة كالبيع.

ويلاحظ أنه يمنع في المغارسة والمساقاة والمزارعة عند المالكية شيئان:

الأول ـ أن يشترط أحدهما لنفسه شيئًا دون الآخر، إلا اليسير.

الثاني ـ اشتراط السلف أو السلَم، كأن يقول له: أسلفت إليك في مئة دينار أن تغرس الغرس أو يأمره بقلعه.

والخلاصة: أن المغارسة تصح إذا كان للعامل جزء معين من الثمرة فقط، كالمساقاة، كما ذكر الحنابلة، وتصح المغارسة أيضًا إذا غرس العامل غرسًا على أن تكون الأغراس والثمار بينهما كما أبان الحنفية، ويمكن تصحيح المغارسة على الاشتراك في الأرض والشجر معًا، بواسطة عقدي البيع والإجارة، كأن يبيع المالك نصف الأرض بنصف الغراس، ويستأجر المالك العامل مدة كثلاث سنين مثلًا، بشيء يسير ليعمل في نصيبه، كما ذكر الحنفية.

وصحح المالكية المغارسة بشروط، وأبطلها الشافعية لعدم الحاجة إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت