فهرس الكتاب

الصفحة 4511 من 7722

(1) ـ كون الثمن حالًا عند الرجوع، لا مؤجلًا؛ لأن المؤجل لايطالب به.

(2) ـ أن يتعذر حصول الثمن بالإفلاس. فلو انتفى الإفلاس، وامتنع المدين من دفع الثمن مع يساره، أو هرب، أو مات مليئًا وامتنع الوارث من التسليم، فلا فسخ في الأصح؛ لأن التوصل إلى أخذه بالحكم ممكن.

ولو عرض الغرماء فداء المال بدفع ثمنه له، لم يلزمه قبوله، وله الفسخ عند الشافعية والحنابلة لما في الفداء من المنة، ولتعلق حقه بعين ماله. وقال المالكية: ليس له حينئذ حق الرجوع؛ لأن الرجوع لتلافي النقص في الثمن، فإذا بذل له الثمن كاملًا، لم يكن له الرجوع، كما لو زال العيب من المعيب [1] .

(3) ـ كون المبيع باقيًا في ملك المشتري: فلو زال (فات) ملكه حسًا كالموت أو حكمًا كالوقف والبيع والهبة، فلا رجوع، لخروجه عن ملكه بالفوات.

تبين من هذه الشروط وما ذكر قبلها أن شروط الرجوع عند الشافعية تسعة [2] :

الأول ـ كونه في المعاوضة المحضة كالبيع.

الثاني ـ أن يرجع عقب العلم بالحجر.

الثالث ـ أن يكون رجوعه بقوله: فسخت البيع ونحوه، بدون حاجة لحكم حاكم.

الرابع ـ أن يكون عوضه غير مقبوض، فإن قبض شيئًا منه ثبت الرجوع فيما يقابل الباقي.

(1) الشرح الكبير: 283/ 3، الشرح الصغير: 373/ 3 ومابعدها، مغني المحتاج: 159/ 2، المغني: 411/ 4.

(2) مغني المحتاج: 160/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت