فهرس الكتاب

الصفحة 4466 من 7722

الثواب من مال محجوره إلا لضرورة، لأنه إذا هلك الموهوب، لم يلزم إلا قيمته يوم الهلاك، ومن الجائز أن تنقص قيمته يوم الهلاك عن قيمته يوم الهبة، وهذا ضرر باليتيم.

كذلك يبيع الحاكم كالوصي مال المحجور عند الضرورة كالنفقة ووفاء الدين ونحوهما. فيكون هذا المذهب كالحنفية من حيث المبدأ.

وذكر المالكية أحد عشر سببًا لجواز بيع عقار القاصر من وصي أو حاكم للضرورة وهي:

1 -الحاجة البينة للبيع كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمنه.

2 -الخوف عليه من ظالم يأخذه منه غصبًا، أو يعتدي على ريعه ولم يستطع رده.

3 -المصلحة الظاهرة (الغبطة) : بأن يبيعه بزيادة الثلث على ثمن المثل فأكثر.

4 -أن يكون موظفًا عليه ضريبة ظالمة، فيباع ليشترى له ما لا توظيف عليه إلا أن يكون الأول أكثر ريعًا.

5 -أن يكون حصته مع شريك، فيباع ليشترى له عقار مستقل لا شركة فيه تخلصًا من ضرر الشركة.

6 -أن يكون ريعه قليلًا أو لا ريع له أصلًا، فيباع ليستبدل له ما فيه ريع أكثر.

7 -أن يكون العقار بين جيران سوء في الدين أو الدنيا، أو لكونه بين جيران ذميين، فيباع ليستبدل به عقار بين جيران صالحين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت