فهرس الكتاب

الصفحة 3395 من 7722

وقال القرافي من المالكية: أصل الغرر: هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء [1] .

وقال الشيرازي الشافعي: الغرر: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته [2] .

وقال الإسنوي الشافعي: الغرر: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما [3] .

وقال ابن تيمية: الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن القيم: هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجودًا أو معدومًا كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجودًا [4] .

وقال ابن حزم: ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع [5] .

والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطرًا يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله [6] . وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغريريجعله أشبه بالقمار. والغرر الذي يبطل البيع: هو غرر الوجود: وهوكل ما كان المبيع فيه محتملًا للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع [7] ، كما عرفنا في شرائط الصحة.

الغرر إذن: هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا

(1) الفروق: 3 ص 265.

(2) المهذب: 1 ص 262.

(3) نهاية السول شرح منهاج الأصول: 2 ص 89.

(4) أعلام الموقعين: 2 ص 9، الفتاوى لابن تيمية: 3 ص 275.

(5) المحلى: 396/ 8.

(6) أصول البيوع الممنوعة: ص 130.

(7) المدخل الفقهي العام له: 1 ص 97، عقد البيع له أيضًا، حاشية ص 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت