فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 7722

2 -إذا هلك بفعل البائع فينظر في حالتين:

أولًا ـ إذا كان المشتري قد قبضه بإذن البائع أو بدون إذنه، لكنه قد نقد الثمن، أو كان الثمن مؤجلًا، فيكون هلاكه من قبل البائع، كهلاكه من قبل الأجنبي، فعليه ضمانه.

ثانيًا ـ أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع بدون إذن البائع، والثمن حالّ غير منقود (أي غير معطى إلى البائع) فيتوجب فسخ البيع، ويكون البائع باعتدائه مستردًا للمبيع، وعليه ضمانه.

وقال المالكية [1] : الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خمسة مواضع:

الأول ـ بيع الغائب على الصفة، وكان المبيع غير عقار، فإن كان المبيع عقارًا، فضمانه على المشتري.

الثاني ـ ما بيع على الخيار.

الثالث ـ ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها.

الرابع ـ ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدّ.

الخامس ـ البيع الفاسد، فالضمان في هذه الخمسة من البائع حتى يقبضه المشتري.

وقال الشافعية [2] : كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.

(1) القوانين الفقهية: ص 247، الشرح الصغير: 45/ 3.

(2) مغني المحتاج: 65/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت