فهرس الكتاب

الصفحة 3081 من 7722

المقاولات، أي التعهدات والالتزامات الحديثة، وأنواع الشركات التي تمنح امتيازات للتنقيب عن النفط والمعادن، وعقود النشر والإعلان في الصحف والمجلات ونحوها.

أما الاستصناع: فهو التعاقد على صنع شيء معين [1] كالأحذية والآنية والسيارات والبواخر، والمفروشات ونحوها. وقد تردد بين اعتبار كونه بيعًا أو إجارة أو وعدًا، ثم استقر على تسمية خاصة به.

وأما بيع الوفاء: فهو أن يبيع المحتاج إلى النقود عقارًا على أنه متى وفى الثمن استرد العقار [2] . تردد بين كونه بيعًا أو رهنًا، ثم استقر على هذا الاسم الخاص به.

وبيع الاستجرار: هو ما يستجره الإنسان من البياع، ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها [3] . تردد بين كونه بيعًا أو ضمان متلفات بإذن مالكها عرفًا، واستقر على هذا الاسم تسهيلًا لأمر الناس ودفعًا للحرج.

والتحكير: هو الاتفاق على الانتفاع بأرض الوقف بالبناء والغرس لقاء أجرة معجلة تقارب قيمة الأرض، وأجرة سنوية ضئيلة، حددت في قانون الملكية العقاري السوري (باثنين ونصف في الألف) من قيمة الأرض المقدرة رسميًا لجباية الضرائب العقارية [4] .

وقد عرفنا في بحث حرية التعاقد: أن الرأي الغالب أو الراجح فقهًا هو جواز

(1) البدائع: 2/ 5، فتح القدير: 354/ 5، الفتاوى الهندية: 504/ 4.

(2) الدر المختار ورد المحتار: 257/ 4، وانظر المجلة في المواد (396 - 403) .

(3) الدر المختار: 13/ 4.

(4) رد المحتار: 428/ 3، المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه للأستاذ الزرقاء: ص40، المدخل الفقهي للزرقاء. حاشية ف 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت