وقال المالكية [1] : وكره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته، فإن عينها بغير النذر، ندب للوارث إنفاذها. وقال الحنفية والحنابلة [2] : تذبح الأضحية عن ميت، ويفعل بها كعن حي من التصدق والأكل، والأجر للميت، لكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية التي ضحى بها عن الميت بأمره.
(1) الشرح الكبير: 122/ 2.
(2) رد المحتار والدر المختار: 229/ 5، كشاف القناع: 18/ 3.