فهرس الكتاب

الصفحة 1814 من 7722

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند المالكية [1] : هو المتخذ للتجارة بالإجماع، ويعتبر بحسب وزنه دون قيمة صياغته، وكذلك الأواني والمباخر للتجارة والمكحلة والمِرْوَد ولو لامرأة، والمتخذ للادخار ونوائب الزمن وحوادثه لا للاستعمال، وحلي المرأة إذا انكسر في خمس صور:

أحدها ـ أن يتكسر بحيث لا يرجى عوده إلى ما كان عليه إلا بسكبه مرة أخرى.

ثانيها ـ التهشم ونية عدم إصلاحه.

ثالثها ـ التهشم مع نية إصلاحه.

رابعها ـ التهشم مع عدم نية شيء أصلًا، لا إصلاحه ولا عدم إصلاحه.

خامسها ـ عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه.

ولا زكاة في الحلي إذا اتخذه الإنسان لأجل الكراء، سواء أكان المتخذ له رجلًا أم امرأة. ولا في الحلي المباح للمرأة كالسوار، ولا في الحلي الجائز للرجل كقبضة السيف المعد للجهاد والخاتم الفضي والأنف والأسنان وحلية المصحف والسيف، والمتخذ لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته الموجودتين عنده حالًا، وكانتا صالحتين للتزين لكبرهن، فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح للتزين لصغره الآن فتجب الزكاة.

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية [2] : هو الذي يقصد كنزه وادخاره، والأواني، وما يتحلى به الرجل من حلي المرأة، وما تتحلى به المرأة من

(1) الشرح الكبير مع الدسوقي:460/ 1، القوانين الفقهية: ص 101، بداية المجتهد: 242/ 1.

(2) مغني المحتاج: 390/ 1 ومابعدها، المجموع: 29/ 6 ومابعدها، المهذب: 158/ 1 ومابعدها، الحضرمية: ص102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت