فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 7722

بالمباشرة لغير شهوة اتفاقًا كأن تغسل رأسه أو تناوله شيئًا؛ لأن «النبي صلّى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله» [1] .

4ً - الردة: إذا ارتد المعتكف، بطل اعتكافه لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر:65/ 39] ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف، ولا يقضي عند الجمهور إذا عاد للإسلام ترغيبًا له في الإسلام. ويجب عليه القضاء عند الحنابلة في النذر، وعليه كفارة يمين في نذر أيام معينة كالعشر الأواخر من رمضان.

5ً - السكر نهارًا، وكذا ليلًا إن تعمده عند الجمهور، وإن دخل في الاعتكاف عند الشافعية، لعدم أهليته للعبادة، لكن قيد الشافعية السكر بأن يحصل بسبب تعديه.

6ً - الإغماء والجنون الطويلان: فإذا جن المعتكف أو أغمي عليه أيامًا بطل اعتكافه عند الجمهور إذا كان متعديًا بالجنون عند الشافعية، لعدم أهليته للعبادة، ويحسب عند الشافعية زمن الإغماء من الاعتكاف، دون زمن الحيض والنفاس والجنابة والجنون. وقال الحنابلة: لا يبطل الاعتكاف بالإغماء كما لا يبطل بالنوم، بجامع بقاء التكليف.

7ً- الحيض والنفاس: فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل اعتكافها.

8ً - الأكل عمدًا عند المالكية والحنفية مشترطي الصوم، فإذا أكل المعتكف عمدًا بطل اعتكافه، ولا يبطل بالأكل ناسيًا.

9ً - الوقوع في كبيرة كالغيبة والنميمة والقذف يبطل الاعتكاف عند المالكية

(1) رواه أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت