فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 4264

عبد الرحمن أخي حسان الشاعر وذلك أنه مات وترك امرأة وخمسة إخوان فجاءت الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئا فشكت ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية المواريث عن السدي وقيل كانت المواريث للأولاد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله ذلك وأنزل آية المواريث فقال رسول الله إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه عن ابن عباس .

ثم بين تعالى ما أجمله فيما قبل من قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية بما فصله في هذه الآية فقال «يوصيكم الله» أي يأمركم ويفرض عليكم لأن الوصية منه تعالى أمر وفرض يدل على ذلك قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به وهذا من الفرض المحكم علينا «في أولادكم» أي في ميراث أولادكم أو في توريث أولادكم وقيل في أمور أولادكم إذا متم ثم بين ما أوصي به فقال «للذكر مثل حظ الأنثيين» أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال «فإن كن نساء فوق اثنتين» أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين «فلهن ثلثا ما ترك» من الميراث ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات وذكر في الظاهر وجوه (أحدها) إن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهما لأن معناه فإن كن اثنتين فما فوقهما فلهن ثلثا ما ترك إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ومعناه لا تسافر سفرا ثلاثة أيام فما فوقها (وثانيها) ما قاله أبو العباس المبرد إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين لأنه إذا قال «للذكر مثل حظ الأنثيين» وكان أول العدد ذكرا وأنثى وللذكر الثلثان وللأنثى الثلث علم من ذلك أن للبنتين الثلثين ثم أعلم الله بأن ما فوق البنتين لهن الثلثان (وثالثها) أن البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمى والدليل قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقد صار للأخت النصف كما أن للبنت النصف فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان وأعطيت الابنتان الثلثين كما أعطيت الأختان الثلثين وأعطيت جملة الأخوات الثلثين كما أعطيت البنات الثلثين ويدل عليه أيضا الإجماع على أن حكم البنتين حكم البنات في استحقاق الثلثين إلا ما روي عن ابن عباس إن للبنتين النصف وإن الثلثين فرض الثلث من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت