قال أبو علي من رفع فتقديره إلا أن تقع تجارة فالاستثناء منقطع لأن التجارة عن تراض ليس من أكل المال بالباطل ومن نصب تجارة احتمل ضربين (أحدهما) إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض ومثل ذلك قول الشاعر:
إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا أي إذا كان اليوم يوما (والآخر) إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فالاستثناء على هذا الوجه أيضا منقطع .
لما بين سبحانه تحريم النساء على غير الوجوه المشروعة عقبه بتحريم الأموال في الوجوه الباطلة فقال «يا أيها الذين آمنوا» أي صدقوا الله ورسوله «لا تأكلوا أموالكم بينكم» ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات وإنما خص الأكل لأنه معظم المنافع وقيل لأنه يطلق على وجوه الإنفاقات اسم الأكل يقال أكل ماله بالباطل وإن أنفقه في غير الأكل ومعناه لا يأكل بعضكم أموال بعض وفي قوله «بالباطل» قولان (أحدهما) أنه الربا والقمار والبخس والظلم عن السدي وهو المروي عن الباقر (والآخر) إن معناه بغير استحقاق من طريق الأعواض عن الحسن قال وكان الرجل منهم يتحرج عن أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية إلى أن نسخ ذلك بقوله في سورة النور وليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله «أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا» والأول هو الأقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلا باطلا (وثالثها) إن معناه أخذه من غير وجهه وصرفه فيما لا يحل له «إلا أن تكون تجارة» أي مبايعة ثم وصف التجارة فقال «عن تراض منكم» أي يرضى كل واحد منكما بذلك وقيل في معنى التراضي في التجارة قولان (أحدهما) أنه إمضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد وهو قول شريح والشعبي وابن سيرين ومذهب الشافعي والإمامية لقوله (البيعان) بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار وربما قالوا أو يقول أحدهما للآخر اختر (والثاني) أنه البيع بالعقد فقط عن مالك وأبي حنيفة «ولا تقتلوا أنفسكم» فيه أربعة أقوال (أحدها) إن معناه لا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أهل دين واحد وأنتم كنفس واحد كقوله (سلموا على أنفسكم) عن الحسن وعطا والسدي والجبائي (وثانيها) أنه نهى الإنسان عن قتل نفسه في حال غضب أو ضجر عن أبي