فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 4264

الخطاب وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وعندنا أن وضع الحمل يختص عدة المطلقة والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه هو الزينة والكحل بالإثمد وترك النقلة عن المنزل عن ابن عباس والزهري والامتناع من التزوج لا غير عن الحسن وإحدى الروايتين عن ابن عباس وعندنا أن جميع ذلك واجب «فإذا بلغن أجلهن» أي آخر العدة بانقضائها «فلا جناح عليكم» قيل أنه خطاب للأولياء وقيل لجميع المسلمين لأنه يلزمهم منعها عن التزوج في العدة وقيل معناه لا جناح على النساء وعليكم «فيما فعلن في أنفسهن» من النكاح واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلها وهذا معنى قوله «بالمعروف» وقيل معنى قوله «بالمعروف» ما يكون جائزا وقيل معناه النكاح الحلال عن مجاهد «والله بما تعلمون خبير» أي عليم وهذه الآية ناسخة لقوله «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» وإن كانت متقدمة في التلاوة عليه .

وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِنْ خِطبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكنَنتُمْ في أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستَذْكُرُونَهُنَّ وَ لَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِراًّ إِلا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاح حَتى يَبْلُغَ الْكِتَب أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)

آية في الكوفي وآيتان في غيرهم يترك «قولا معروفا» الكوفي .

التعريض ضد التصريح وهو أن تضمن الكلام دلالة على ما تريد وأصله من العرض من الشيء الذي هو جانبه وناحية منه وفي الحديث من عرض عرضنا ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر ومعناه من عرض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد ومن صرح ألقيناه في نهر الحد والفرق بين التعريض والكناية أن التعريض تضمين الكلام دلالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت