إليها أو يقول فلانة بنت فلان طالق ولا يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ لا بشيء من كنايات الطلاق سواء أراد بها الطلاق أو لم يرد بها وفي تفصيل ذلك اختلافات بين الفقهاء ليس هاهنا موضعه وقد يحصل الفراق بغير الطلاق كالارتداد واللعان كالخلع عند كثير من أصحابنا وإن لم يسم ذلك طلاقا ويحصل أيضا بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة وبالرد بالعيب وإن لم يكن ذلك طلاقا وروى البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وروى البخاري عن سليمان بن حرب وروى مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن بهر وكلاهما عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال مرة فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء وجاءت الرواية عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش وعن ثوبان رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وعن أبي موسى الأشعري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات وعن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق هذه الأحاديث الأربعة منقولة عن تفسير الثعلبي ثم قال سبحانه «وأحصوا العدة» أي عدوا الأقراء التي تعتد بها وقيل معناه عدوا أوقاف الطلاق لتطلقوا للعدة وإنما أمر الله سبحانه بإحصاء العدة لأن لها فيها حقا وهي النفقة والسكنى وللزوج فيها حقا وهي المراجعة ومنعها عن الأزواج لحقه وثبوت نسب الولد فأمره تعالى بإحصائها ليعلم وقت المراجعة ووقت فوت المراجعة وتحريمها عليه ورفع النفقة والسكنى ولكيلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقة أو تقصرها لطلب الزوج والعدة هي قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة وهي على ضروب فضرب يكون بالأقراء لمن تحيض وضرب يكون بالأشهر للصغيرة التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض وهي التي بلغت تسع سنين وإذا كان سنها أقل من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا وقال بعضهم عدتها بالشهور وبه قال الفقهاء وكذلك الكبيرة الآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها بالشهور وحده أصحابنا بأن