المعني بذلك لما حكم في رجم المحصن وهذا لا يدل على أنه كان متعبدا بشرع موسى لأن الله هو الذي أوجب ذلك بوحي أنزله عليه لا بالرجوع إلى التوراة فصار ذلك شرعا له وإن وافق ما في التوراة ونبه بذلك اليهود على صحة نبوته من حيث أخبر عما في التوراة من غامض العلم الذي قد التبس على كثير منهم وقد عرفوا جميعا أنه لم يقرأ كتابهم ولم يرجع في ذلك إلى علمائهم فكان من دلائل صدقه (صلى الله عليه وآله وسلّم) وقيل يريد بالنبيين الأنبياء الذين كانوا بعد موسى وذلك أنه كان في بني إسرائيل ألوف من الأنبياء بعثهم الله لإقامة التوراة يحدون حدودها ويحلون حلالها ويحرمون حرامها عن ابن عباس فمعناه يقضي بها النبيون الذين أسلموا من وقت موسى إلى وقت عيسى وصفهم بالإسلام لأن الإسلام دين الله فكل نبي مسلم وليس كل مسلم نبيا وقوله «للذين هادوا» أي تابوا عن الكفر عن ابن عباس وقيل لليهود واللام فيه يتعلق بيحكم أي يحكمون بالتوراة لهم وفيما بينهم قال الزجاج وجائز أن يكون المعنى على التقديم والتأخير وتقديره إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا «والربانيون» الذين علت درجاتهم في العلم وقيل الذين يعملون بما يعلمون «والأحبار» العلماء الخيار عن الزجاج «بما استحفظوا» به أي بما استودعوا «من كتاب الله» عن ابن عباس وقيل بما أمروا بحفظ ذلك والقيام به وترك تضييعه عن الجبائي «وكانوا عليه شهداء» أي وكانوا على حكم النبي في الرجم أنه ثابت في التوراة شهداء عن ابن عباس وقيل كانوا شهداء على الكتاب أنه من عند الله وحده لا شريك له عن عطاء «فلا تخشوا الناس واخشون» أي لا تخشوا يا علماء اليهود الناس في إظهار صفة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأمر الرجم واخشوني في كتمان ذلك عن السدي والكلبي وقيل الخطاب للنبي وأمته أي لا تخشوهم في إقامة الحدود وإمضائها على أهلها كائنا من كان واخشوني في ترك أمري فإن النفع والضر بيدي عن الحسن «ولا تشتروا ب آياتي ثمنا قليلا» أي لا تأخذوا بترك الحكم الذي أنزلته على موسى أيها الأحبار عوضا خسيسا وهو الثمن القليل نهاهم الله تعالى بهذا عن أكل السحت على تحريفهم كتاب الله وتغييرهم حكمه «ومن لم يحكم بما أنزل الله» معناه من كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وأخفاه وحكم بغيره من رجم المحصن والقود «فأولئك هم الكافرون» اختلف في ذلك فمنهم من أجرى ظاهره على العموم عن ابن مسعود والحسن وإبراهيم ومنهم من خصه بالجاحد لحكم الله عن ابن عباس ومنهم من قال هم اليهود خاصة عن الجبائي فإنه قال لا حجة للخوارج فيها من حيث هي خاصة في اليهود واختار علي بن عيسى القول الأول ولذلك