وعن ابن مسعود: ما يتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها . وعن عائشة الماء والنار والملح ؛ وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار ، وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة .
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( 1348 ) ( من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤديا ) .
> 1 ( سورة الكوثر ) 1 <
مكية ، وآياتها ثلاث ( نزلت بعد العاديات )
بسم اللَّه الرحمان الرحيم
! 7 < { إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاٌّ بْتَرُ } > 7 !
( 1349 ) في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنا أنظيناك ) بالنون . وفي حديثه صلى الله عليه وسلم:
( 1350 ) ( وانطوا الثبجة ) والكوثر فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة . وقيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك ؟ قالت: آب بكوثر . وقال: % ( وَأَنْتَ كَثِيرٌ يَا ابْنَ مَرْوَانَ طَيِّب % وَكَانَ أَبُوكَ ابْنَ الْعَقَاثِلِ كَوْثَرَا ) %
وقيل: ( الكوثر ) نهر في الجنة . وعن النبي صلى الله عليه وسلم