فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 2833

تغلب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها الا شرب الخمر وبه اخذ الشافعي

وعن ابن عباس انه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا باس

وهو قول عامة التابعين وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه

وحكم الصابئين حكم اهل الكتاب عند أبي حنيفة وقال صاحباه هم صنفان صنف يقرؤن الزبور ويعبدون الملائكة وصنف لا يقرؤن كتابا ويعبدون النجوم فهؤلاء ليسوا من اهل الكتاب

واما المجوس فقد سن بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية منهم دون اكل ذبائحهم ونكاح نسائهم

وقد روى عن ابن المسيب انه قال إذا كان المسلم مريضا فامر المجوسي ان يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس

وقال ابو ثور وإن امره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء

! 2 < وطعامكم حل لهم > 2 ! فلا عليكم ان تطعموهم لأنه لو كان حراما عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم

! 2 < والمحصنات > 2 !

الحرائر او العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصح نكاحهن بالاتفاق وكذلك نكاح غير العفائف منهن واما الإماء الكتابيات فعند أبي حنيفة هن كالمسلمات وخالفه الشافعي وكان ابن عمر لا يرى نكاح الكتابيات ويحتج بقوله

! 2 < ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن > 2 ! البقرة 221 ويقول لا اعلم شركا اعظم من قولها إن ربها عيسى وعن عطاء قد أكثر الله المسلمات وإنما رخص لهم يومئذ

! 2 < محصنين > 2 !

أعفاء

! 2 < ولا متخذي أخدان > 2 !

صدائق والخدن يقع على الذكر والأنثى

! 2 < ومن يكفر بالإيمان > 2 !

بشرائع الإسلام وما احل الله وحرم

المائدة 6 < < المائدة: ( 6 ) يا أيها الذين . . . . . > >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت