فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 2833

الشريعة من سرق من الحرز

والمقطع الرسغ وعند الخوارج المنكب والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم عند ابي حنيفة وعند مالك والشافعي رحمهما الله ربع دينار

وعن الحسن درهم وفي مواعظه احذر من قطع يدك في درهم

( ) ^ جزاء ) و

^ نكالا ^

مفعول لهما

^ فمن تاب ^

من السراق

^ من بعد ظلمه ^

من بعد سرقته

^ وأصلح ^

امره بالتقصي عن التبعات

^ فإن الله يتوب عليه ^

ويسقط عنه عقاب الآخرة

واما القطع قلا تسقطه التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه وعند الشافعي في احد قوليه تسقطه ( من يشاء ) من يجب في الحكمة تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبين

وقيل يسقط حد الحربي اذا سرق بالتوبة ليكون أدعى له الى الاسلام وأبعد من التنفير عنه ولا يسقطه عن المسلم لأن في اقامته الصلاح للمؤمنين والحياة

^ ولكم في القصاص حياة ^ البقرة 179

فإن قلت لم قدم التعذيب على المغفرة قلت لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة

المائدة 41

< < المائدة: ( 41 ) يا أيها الرسول . . . . . > > قرىء ( لا يحزنك ) بضم الياء ويسرعون والمعنى لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين

^ في الكفر ^

اي في اظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للاسلام ومن موالاة المشركين فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم يقال أسرع فيه الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع شيء اذا وجدوا فرصة لم يخطئوها و

^ من ^ مفعول قالوا و

^ بأفواههم ^

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت