فهرس الكتاب

الصفحة 2564 من 2833

الأمر إليه ؛ لأنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته: لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل .

! 7 < { وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الاٌّ حْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا } > 7 !

< < الطلاق: ( 4 ) واللائي يئسن من . . . . . > > روي أن ناسًا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراء ، فما عدة اللائي لا يحضن ؛ فنزلت: فمعنى { إِنِ ارْتَبْتُمْ } : إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنّ ، وقيل: إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ، أهو دم حيض أو استحاضة ؟ { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها ، فغير المرتاب بها أولى بذلك { وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ } هن الصغائر . والمعنى: فعدتهن ثلاثة أشهر ، فحذف لدلالة المذكور عليه . اللفظ مطلق في أولات الأحمال ، فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن . وكان ابن مسعود وأبيّ وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون . وعن علي وابن عباس: عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين . وعن عبد الله: من شاء لاعنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة ، يعني: أنّ هذا اللفظ مطلق في الحوامل . وروت أم سلمة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت