فهرس الكتاب

الصفحة 2490 من 2833

أنفسهم بلفظ الظهار ، تنزيلًا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى: { وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ } ( مريم: 80 ) ويكون المعنى: ثم يريدون العود للتماس . والمماسة: الاستمتاع بها من جماع ، أو لمس بشهوة ، أو نظر إلى فرجها لشهوة { ذَلِكُمْ } الحكم { تُوعَظُونَ } لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية ، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه . فإن قلت: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ ؟ قلت: نعم إذا وضع مكان أنت عضوًا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج ، أو مكان الظهر عضوًا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ . ومكان الأمّ ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع ، نحو أن يقول: أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أمّ امرأتي أو بنتها ، فهو مظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وعن الحسن والنخعي والزهري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت