فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 2833

المسح بالرأس

وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه فقد اخذ مالك بالاحتياط فاوجب الاستيعاب او اكثره على اختلاف الرواية واخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح وأخذ ابو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روي

340 انه مسح على ناصيته

وقدر الناصية بربع الرأس

قرا جماعة ( وأرجلكم ) بالنصب فدل على ان الأرجل مغسولة فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهى عنه فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها

وقيل

! 2 < إلى الكعبين > 2 !

فجيء بالغاية إماطة لظن ظآن يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة

وعن علي رضي الله عنه انه أشرف على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزا فقال ويل للأعقاب من النار فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلا ويدلكونها دلكا وعن ابن عمر

1-صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت