فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 2833

البلوغ حتى اذا تبينتم منهم رشدا أي هداية دفعتم اليهم اموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ وبلوغ النكاح ان يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل والايناس الاستيضاح فاستعير للتبيين

واختلف في الابتلاء والرشد فالابتلاء عند أبي حنيفة وأصحابه ان يدفع اليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء منه

والرشد التهدي الى وجوه التصرف

وعن ابن عباس الصلاح في العقل والحفظ للمال

وعند مالك والشافعي الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرفه في الأخذ والاعطاء ويتبصر مخايله وميله الى الدين

والرشد الصلاح في الدين لأن الفسق مفسدة للمال

فإن قلت فإن لم يؤنس منه رشد الى حد البلوغ قلت عند ابي حنيفة رحمه الله ينتظر الى خمس وعشرين سنة لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة فإذا زادت عليها سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير احوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام

257 ( مروهم بالصلاة لسبع )

(1) دفع اليه ماله أونس منه الرشد او لم يؤنس

وعند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت