فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 2833

! 2 < الطلاق > 2 !

بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله ( ثم ارجع البصر كرتين ) الملك 4 أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك

وقوله تعالى

! 2 < فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > 2 !

تخيير لهم بعد ان علمهم كيف يطلقون بين ان يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين ان يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم

وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثلاث فإمساك بمعروف أي برجعة او تسريح بإحسان أي بان لا يراجعها حتى تبين بالعدة او بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها وقيل بان يطلقها الثالثة في الطهر الثالث وروي

127 أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام ( أو تسريح باحسان )

(1) وعند أبي حنيفة وأصحابه الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة والسنة ان لا يوقع عليها الا واحدة في طهر لم يجامعها فيه لما روي في حديث ابن عمر

128 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ( إنما السنة ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة )

+ أخرجه الطبراني كما في المجمع 7767 من حديث ابن عمر وقال الهيثمي رواه الطبراني + وعند الشافعي لا بأس بارسال الثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت