فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 2833

فسحا عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة فقال للحارث هذا اخي فمن انت يا حارث لله علي إن وجدتك خاليا أن أقتلك وقدما به على امه فحلفت لا يحل كتافه او يرتد

ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم وأسلم الحارث وهاجر فلقيه عياش بظهر قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم اخبر بإسلامه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت

! 2 < فتحرير رقبة > 2 !

فعليه تحرير رقبة والتحرير الإعتاق والحر والعتيق الكريم لأن الكرم في الأحرار كما ان اللؤم في العبيد

ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير لكرامها وحر الوجه أكرم موضع منه وقولهم للئيم عبد

وفلان عبد الفعل أي لئيم الفعل والرقبة عبارة عن النسمة كما عبر عنها بالرأس في قولهم فلان يملك كذا رأسا من الرقيق

والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء 3 وعن الحسن لا تجزىء الا رقبة قد صلت وصامت ولا تجزىء الصغيرة

وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار فاشترط الإيمان

وقيل لما اخرج نفسا مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار لأن اطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل ان الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار

! 2 < مسلمة إلى أهله > 2 !

مؤداة الى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء يقضي منها الدين وتنفذ الوصية وان لم يبق وارثا فهي لبيت المال لأن المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

298 ( أنا وارث من لا وارث له )

وعن عمر رضي الله عنه

299 أنه قضى بدية المقتول فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقله فقال لا اعلم لك شيئا إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه

فقام الضحاك بن سفيان الكلابي

1-حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت