فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 2833

لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى ان يجب لها الثلث اذا كانت مع اخت مثلها

ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضا مع اخيها لو انفردت معه فوجب لهما الثلثان

! 2 < ولأبويه > 2 !

الضمير للميت و

! 2 < لكل واحد منهما > 2 !

بدل من

! 2 < ولأبويه > 2 !

بتكرير العامل

وفائدة هذا البدل انه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه

ولو قيل ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليها على التسوية وعلى خلافها

فإن قلت فهلا قيل ولكل واحد من ابويه السدس وأى فائدة في ذكر الأبوين أولا ثم في الابدال منهما قلت لأن في الابدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير

والسدس مبتدا وخبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان

وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة ( السدس ) بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن

والولد يقع على الذكر والأنثى ويختلف حكم الأب في ذلك

فإن كان ذكرا اقتصر بالأب على السدس وإن كانت أنثى عصب مع اعطاء السدس

فإن قلت قد بين حكم الأبوين في الإرث مع (1)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت